إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٤۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.