أوراق تجارية " كمبيالة " . إثبات " الكتابة : الأوراق العرفية " . تزوير . حكم "بطلانه: حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " "عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه" .
الطعن
رقم ۱۳۸۸۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۷
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.