إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۱۹۳٥۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.