أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " " من أنواعها : الأراضى الموات " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراويه الموات بعد تعميرها " .
الطعن
رقم ۸۹۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۲۷
الدائرة
الهيئة العامة للمواد المدنية
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.