الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة في إحدي وسائل النقل العامة . قانون " تفسيره ". حكم ." تسبيبه . تسبيب معيب "نقض " اسباب الطعن ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱٤۲٦ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول