وكالة . كفالة . تعويض .
الموجز
مصادرة الكفالة في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو عدم جوازه أو سقوطه. مناطها. ان يكون إيداع الكفالة واجبا. انتفاء موجب الإيداع. أثره؟. الإشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية.
القاعدة
لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 ، في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ، أن يكون الطعن من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ، فإن كان محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، إنتفى موجب القضاء بمصادرتها بل إيداعها أصلاً ، يستوى في ذلك أن يكون الطعن وارداً على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، أو في أشكال في تنفيذ هذا الحكم - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما هو مقرر أن الأشكال في التنفيذ يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن مصادره الكفالة لا يكون لها محل ..
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (18) الطعن رقم 2730 لسنة 51 القضائية 1 - نقض "التقرير بالطعن. الصفة فيه" إشكال في التنفيذ. محاماة. عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟. 2 - وكالة. كفالة. تعويض. مصادرة الكفالة في حالة القضاء…

