دفاع "الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها ". تحقيق " التحقيق بمعرفة المحكمة ".
الموجز
طلب التحقيق والتأجيل لتقديم مستندات المبدى في مذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم عدم التزام المحكمة باجابته أو الرد عليه
القاعدة
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى و حجزها للحكم ، فهى من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المدعى بالحقوق المدنية في مذكرته التى يقدمها في فترة حجز الدعوى للحكم ، أو الرد عليها ، سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ، ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم مستندات في الدعوى ، فإنه على فرض إبدائه هذا الطلب في مذكرته المقدمة بعد حجز الدعوى للحكم ، فلا على المحكمة أن لم تستجب لهذا الطلب أو ترد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (17) الطعن رقم 2726 لسنة 51 القضائية 1 - نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه" وكالة. محاماة. عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره؟. 2 - نقض "الصفة في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".…

