إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۳۲۱۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.