" انقضاؤها بمضى المدة "
الموجز
مدة سقوط الدعوى لا يرد عليها الوقف وإن كان يرد عليها الانقطاع . المواد 16 ، 17 ، 18 إجراءات . مضى ما يزيد عن عشر سنوات بين تاريخ قضاء النقض في الطعن المرفوع من المحكوم عليه بنقضه وتاريخ القبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
القاعدة
لما كانت المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان " . وكان مفاد هذا النص أن مدة سقوط الدعوى لا يرد عليها الوقف ، وإن كان يرد عليها الانقطاع طبقاً لنص المادتين 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات بين تاريخ قضاء النقض ......... بقبول الطعن المرفوع من المحكوم عليهما الآخرين شكلاً وفى الموضوع برفضه ، وتاريخ القبض على الطاعن في ........ ، وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ ........ دون اتخاذ أى إجراء قاطع لتلك المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين " ج " برئاسة السيد القاضى / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / زغلول البلشى و مهاد خليفة نائبى رئيس المحكمة وأيمن الصاوى و حمودة نصار وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حميدة . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1431 ه الموافق…

