إثبات " بوجه عام " " شهـود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰٤۲٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.