اثبات " بوجه عام " .
الموجز
- مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
القاعدة
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 1983 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر. (146) الطعن رقم 951 لسنة 53 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". عدم إيداع أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إجراءات المحاكمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إكراه. - الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه. سواء وقع الإكراه…

