إثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " " سلطتها فى تقدير الدليل". حكم " ادانة . ما لا يعيبه فى نطاق التدليل" . نقض "اسباب الطعن . ما لايوفره ".
الطعن
رقم ٦۲٥۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.