الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاحداث . اثبات "أوراق رسمية " " خبرة ". قانون " تطبيقه " . نقض "أسباب الطعن .مايقبل منها" . محكمة الجنايات . محكمة الأحداث . نيابة عامة . تنازع الاختصاص ." التنازع السلبى ".الطعنرقم ۲٤٤٤ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول