" ندب " ندب القضاة لمحاكم أخرى غير محاكمهم " .
الموجز
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد ندب رجال القضاء . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرار الندب مستهدفه المصلحة العامة . عدم تقديم ما يدل على أن قرار وزير العدل الصادر بندبه لمحكمة غير محكمته م 58 ق 46 لسنة 1972 قد هدف لغير ذلك . أثره . اعتبار القرار غير مشوب بأساءه استعمال السلطة .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 58 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى " ، وإذ كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن ثمة قواعد لندب القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم ، ومن ثم فإن الأمر في ذلك يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود الضرورة والمصلحة العامة ، ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن وزارة العدل ندبته إلى محكمة .... الابتدائية بغير ضرورة ولغير الصالح العام ، فإن ندبه لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ، ومن ثم يكون طلب إلغاء قرار الندب على غير سند من القانون متعيناً رفضه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إلغاء قرار ندبه ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة رجال القضاء -------------- برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان حسن أبو عليو ، عز الدين عبد الخالق عمر " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمود منصور وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 23 من فبراير…

