" تقديرها "
الموجز
القضاء بإدانة الطاعن عن تهمتى التسبب عمداً في إنقطاع المراسلات التليفونية وسرقة مهمات تستعمل في الاتصالات السلكية مع الزامه بالتعويض دون بيان قيمته سواء في منطوقه أو أسبابه . قصور . علة ذلك ؟
القاعدة
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن بتهمتى التسبب عمداً في انقطاع المراسلات الهاتفية وسرقة مهمات تستعمل في الاتصالات السلكية وقضى عليه بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه بالتعويض عن الخسارة للجهة المالكة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين سواء في منطوقه أو في أسبابه قيمة التعويض ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان هذه العقوبة التى أوقعها على الطاعن لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أى بيان آخر خارج عنه 0
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------- باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالـــم ومحمد محمــــود ومحمد عبد الحلـيم ومحمود قزامــــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الحميلى وأمين السر السيد / محمد زيادة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0 فى يوم الأربعاء 3 من جمادى…

