قتل خطأ . إثبات . "بوجه عام" .
الموجز
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية . باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح اليها .
القاعدة
الشارع لم يقيد القاضى الجنائي - في المحاكمات الجنائية - بدليل معين بل جعل من سلطاته أن يأخذ بأى دليل أو قرينة يرتاح إليها و لا يصح مصادرته في شيء من ذلك طالما أن ما إستند إليه له مأخذه الصحيح من الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد. (72) الطعن رقم 5485 لسنة 52 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره…

