تنظيم .
الموجز
تنظيم . إجراءات . دفاع . وصف التهمة . ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص . تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى علي هذا النحو . قضاء المحكمة بالغاء الإزالة . خطأ .
القاعدة
متى كان الثابت أن الواقعة التى دارت عليها المحاكمة أمام محكمة أول درجة هى أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص ، و قد تناول الدفاع عن المتهم أمام محكمة ثانى درجة واقعة الدعوى على هذا النحو ، فإن قضاءها بإلغاء الإزالة إستناداً إلى أن واقعة مخالفة البناء للقانون لم ترفع بها الدعوى يكون خاطئاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (333) القضية رقم 1046 سنة 26 القضائية ( أ ) - تنظيم. إجراءات. دفاع. وصف التهمة. ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.…

