الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةبناء . قانون "تفسيره". عقوبة " غرامه". نيابة عامة . إستئناف " نظره و الحكم فيه". معارضة . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۷٥۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول