محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقض يستعصى عل الملاءمة والتوفيق. إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
القاعدة
لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع و إطمأنت إليه غير متعارض و الدليل المستمد من التقريرين الطبيبين الشرعيين فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، و فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثير شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى و الفنى و من ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من اكتوبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط. (144) الطعن رقم 3253 لسنة 55 القضائية (1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب أفضى إلى موت. جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها. شرط ذلك؟ (2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات…

