حكم .
الموجز
حكم . منطوقة . النص فيه علي رفض الدفوع التي أبدتها المتهم . غير لازم .
القاعدة
لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التى أبداها المتهم في المرافعة إكتفاء بما أورده في أسبابه إذ في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه الدفوع و لم يأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (313) القضية رقم 890 سنة 26 القضائية حكم. منطوقة. النص فيه على رفض الدفوع التي أبداها المتهم. غير لازم. لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبداها المتهم في المرافعة اكتفاء بما أورده في أسبابه إذ في قضائه بالإدانة ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذه الدفوع ولم…

