إثبات " خبرة "
الموجز
تقارير المعامل الكيماوية . لا تدل بذاتها على نسبة إحراز المواد المخدرة للمتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .
القاعدة
لما كان من المقرر أن تقارير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحراز المواد المخدرة للمتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى أبو العلا و أحمد عمر محمدين وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة وهانى صبحىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة رشوانوأمين السر السيد / إبراهيم ذكى أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 14 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 28 من فبراير سنة…

