اختصاص " الاختصاص النوعي" " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبى " . نيابة عامة . محكمة النقض " اختصاصها " .
الموجز
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها لكون الواقعة جناية رغم انطباق المادة 119 مكرراً عقوبات على المتهم . طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظرها . أثره : تعيين محكمة الجنايات للفصل فيها . علة ذلك ؟
القاعدة
وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح ... بوصف السرقة فقضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ــــــــ نوعياً ــــــــ بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لكون الواقعة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المتهم ممن ينطبق عليهم حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ــــــــــ خلافاً لما ذهب إليه الحكم ـــــــ فإن قضاء المحكمة بعدم الاختصاص ـــــــــ نوعياً ـــــ بــنظر الــدعوى لـــكون الـــواقعة جـــنحة سـرقة يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلـك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزيئة ـــــــ وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية ـــــ سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب ـــــــ حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها ـــــــ اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات .... للفصل في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من أكتوبر سنة 2009 بـرئاسة السـيد القاضي / أنــور محمـــد جابــري نائب رئيس المحكمة وعـــضوية الــسادة القضاة / أحـــمد عـــبد الـــقوي أحـــمد ، مـحمد طــــاهــــر نائبي رئيس المحكمة ، أشرف المغلي وهاني فهمى .( 44 )الطعن رقم 1967 لسنة 78 القضائيةاختصاص " الاختصاص النوعي" " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبى " . نيابة عامة . محكمة النقض " اختصاصها " .طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح…

