شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختصاص " الاختصاص النوعي" " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبى " . نيابة عامة . محكمة النقض " اختصاصها " .

الطعن
رقم ۱۹٦۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۱۰/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
٤٤

الموجز

طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها لكون الواقعة جناية رغم انطباق المادة 119 مكرراً عقوبات على المتهم . طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظرها . أثره : تعيين محكمة الجنايات للفصل فيها . علة ذلك ؟

القاعدة

وحيث إن البين أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح ... بوصف السرقة فقضت بجلسة .... بعدم اختصاصها ــــــــ نوعياً ــــــــ بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لكون الواقعة جناية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المتهم ممن ينطبق عليهم حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ــــــــــ خلافاً لما ذهب إليه الحكم ـــــــ فإن قضاء المحكمة بعدم الاختصاص ـــــــــ نوعياً ـــــ بــنظر الــدعوى لـــكون الـــواقعة جـــنحة سـرقة يكون مخالفاً للقانون وتكون المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى. لما كان ذلـك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزيئة ـــــــ وقد سبق لها القضاء في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها لأن الواقعة جناية ـــــ سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، ومن ثم وجب ـــــــ حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها ـــــــ اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة جنايات .... للفصل في الدعوى .

نص الحكم — معاينة

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2009    بـرئاسة السـيد القاضي / أنــور محمـــد جابــري نائب رئيس المحكمة وعـــضوية الــسادة القضاة / أحـــمد عـــبد الـــقوي أحـــمد ، مـحمد طــــاهــــر نائبي رئيس المحكمة ، أشرف المغلي وهاني فهمى .( 44 )الطعن رقم 1967 لسنة 78 القضائيةاختصاص " الاختصاص النوعي" " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبى " . نيابة عامة . محكمة النقض " اختصاصها " .طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا