عقوبة . رأفة
الموجز
عقوبة . رأفة . سلاح . تطبيق المحكمة المادة 17 ع . في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن . نزولها بعقوبة الحبس إلي أسبوع . خطأ .
القاعدة
متى كانت عقوبة جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دين بها المتهم هى السجن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 394 سنة 54 و كانت المحكمة الإستئنافية قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات و نزلت بعقوبة الحبس إلى أسبوع واحد - فإنها تكون قد جاوزت الحد الأدنى المقرر قانوناً بهذه المادة و التى لا تجيز أن تنقص عقوبة الحبس عن ثلاثة شهور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (264) القضية رقم 733 سنة 26 القضائية عقوبة. رأفة. سلاح. تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ. متى كانت عقوبة جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التي دين بها المتهم هي السجن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم…

