تلبس. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.