حكم . بياناته ..
الموجز
ذكر المحكمة فيه أنها اطلعت على المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها القول بخلو الحكم من ذكر المواد التى أخذت بها المحكمة . غير صحيح .
القاعدة
متى أثبتت المحكمة في حكمها أنها إطلعت على المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم قضت بعد ذلك في الدعوى فلا يصح أن يطعن في حكمها بمقولة إن الحكم خلا من ذكر المواد التى أخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يونيه سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (224) القضية رقم 659 سنة 26 القضائية حكم. بياناته. ذكر المحكمة فيه أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. القول بخلو الحكم من ذكر المواد التي أخذت بها المحكمة. غير صحيح. متى أثبتت المحكمة في حكمها أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم قضت بعد ذلك في الدعوى…

