معاهدات " أثر التصديق على المعاهدات ونشرها "
الموجز
التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . علة ذلك . م 151 دستور .
القاعدة
النص في المادة 151 من الدستور على أن ( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ) مفاده أن مجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام .

