شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة " . تركه . إرث .

الطعن
رقم ۲۲٦ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۰٦/۰۸⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۲٤۲

الموجز

إقامة الدعوى من أحد الورثة ممثلاً للتركة . عدم وجوب بيان هذه الصفة صراحة بالصحيفة ما دامت واضحة من الوقائع والمستندات المطروحة . طلب الوارث في الاستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ المطالب به . طلب جديد . عدم قبوله في الاستئناف .

القاعدة

متى كان البين من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى الإبتدائية و من المستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده قد إستهدف بدعواه - بصفته أحد الورثة - مخاصمة البنك الطاعن طالباً الحكم لتركة مورثه ممثلة في شخصه ببراءة ذمته من الدين المتخذ بشأنه إجراءات نزع ملكية الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث و إنه و إن لم يذكر صراحة بصحيفة الدعوى أنه يمثل باقى الورثة في مخاصمة البنك إلا أن صفته كوارث تنصبه خصماً عن باقى الورثة ، واضحة جلية من بيانه لوقائع الدعوى بشقيها الأصلى و الفرعى على حد سواء طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها و ليس في أوراق الدعوى الإبتدائية ما يدل على أن المطعون ضده قد جعل الحقوق التى يطالب بها حقوقاً شخصية له ، كما لا يستفاد من الحكم الإبتدائى أنه قضى فيها على هذا الإعتبار فهو و إن لم يشر في منطوقة صراحة إلى الحكم لورثته . . إلا أن المستفاد ضمناً من مدونات ذلك الحكم أنه قد إلتزم الوقائع التى عرضها المدعى بصحيفة دعواه و المستندات المقدمة فيها وهى - وعلى ما سلف البيان - تؤدى إلى أن المطعون ضده قد خاصم البنك الطاعن بصفته ممثلاً للتركة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عنى بإبراز هذه الصفة و قضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد عدل شخص المحكوم له في الدعوى الأصلية أو إستجاب لطلب جديد في الدعوى الفرعية و إنما قصد بيان هذه الصفة و تحديدها بما يتفق مع الواقع المطروح في الدعوى - و ينبنى على ذلك أن طلب المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ محل الدعوى الفرعية هو - في الواقع - الطلب الجديد الذى لا يقبل أمام محكمة الإستئناف و الذى واجهته المحكمة بالرفض ، و أن ما طرحه المطعون ضده من طلب إحتياطى في خصوص الدعوى الفرعية هو - في حقيقته - ذات الطلب الذى إستهدفه أمام المحكمة الإبتدائية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من يونيه سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله. (242) الطعن رقم 226 لسنة 42 القضائية (1) وكالة. نقض. محاماة. شركات. صدور التوكيل للمحامى الطاعن بالنقض من المديرين المفوضين من رئيس مجلس إدارة البنك والمأذون لهما بتوكيل المحامين فى النقض. تغيير رئيس مجلس الادارة. لا يوجب صدور توكيل آخر. ادماج بنك آخر فى البنك الطاعن. لا أثر له.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا