دعوى " الصفة " . تركه . إرث .
الموجز
إقامة الدعوى من أحد الورثة ممثلاً للتركة . عدم وجوب بيان هذه الصفة صراحة بالصحيفة ما دامت واضحة من الوقائع والمستندات المطروحة . طلب الوارث في الاستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ المطالب به . طلب جديد . عدم قبوله في الاستئناف .
القاعدة
متى كان البين من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى الإبتدائية و من المستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده قد إستهدف بدعواه - بصفته أحد الورثة - مخاصمة البنك الطاعن طالباً الحكم لتركة مورثه ممثلة في شخصه ببراءة ذمته من الدين المتخذ بشأنه إجراءات نزع ملكية الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث و إنه و إن لم يذكر صراحة بصحيفة الدعوى أنه يمثل باقى الورثة في مخاصمة البنك إلا أن صفته كوارث تنصبه خصماً عن باقى الورثة ، واضحة جلية من بيانه لوقائع الدعوى بشقيها الأصلى و الفرعى على حد سواء طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها و ليس في أوراق الدعوى الإبتدائية ما يدل على أن المطعون ضده قد جعل الحقوق التى يطالب بها حقوقاً شخصية له ، كما لا يستفاد من الحكم الإبتدائى أنه قضى فيها على هذا الإعتبار فهو و إن لم يشر في منطوقة صراحة إلى الحكم لورثته . . إلا أن المستفاد ضمناً من مدونات ذلك الحكم أنه قد إلتزم الوقائع التى عرضها المدعى بصحيفة دعواه و المستندات المقدمة فيها وهى - وعلى ما سلف البيان - تؤدى إلى أن المطعون ضده قد خاصم البنك الطاعن بصفته ممثلاً للتركة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ عنى بإبراز هذه الصفة و قضى في الدعوى على هذا الأساس فإنه لا يكون قد عدل شخص المحكوم له في الدعوى الأصلية أو إستجاب لطلب جديد في الدعوى الفرعية و إنما قصد بيان هذه الصفة و تحديدها بما يتفق مع الواقع المطروح في الدعوى - و ينبنى على ذلك أن طلب المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف الحكم له شخصياً بالمبلغ محل الدعوى الفرعية هو - في الواقع - الطلب الجديد الذى لا يقبل أمام محكمة الإستئناف و الذى واجهته المحكمة بالرفض ، و أن ما طرحه المطعون ضده من طلب إحتياطى في خصوص الدعوى الفرعية هو - في حقيقته - ذات الطلب الذى إستهدفه أمام المحكمة الإبتدائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقى، وأحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله. (242) الطعن رقم 226 لسنة 42 القضائية (1) وكالة. نقض. محاماة. شركات. صدور التوكيل للمحامى الطاعن بالنقض من المديرين المفوضين من رئيس مجلس إدارة البنك والمأذون لهما بتوكيل المحامين فى النقض. تغيير رئيس مجلس الادارة. لا يوجب صدور توكيل آخر. ادماج بنك آخر فى البنك الطاعن. لا أثر له.…

