دعوى مدنية " إختصاص المحاكم الجنائية بنظرها " . اختصاص تعويض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة علي المسئولية الشيئية . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا ولاية للمحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية الناشئة عن الأشياء إذ الدعوى في هذه الحالة تكون مبنية على إفتراض المسئولية في جانب حارس الشئ و ليست ناشئة عن الجريمة بل ناشئة عن الشئ ذاته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة، ومحمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسى. نائب رئيس المحكمة، وفتحى خليفة. (66) الطعن رقم 7870 لسنة 54 القضائية (1) قتل خطأ. خطأ. ضرر. رابطة السببية. دعوى مدنية. مسئولية جنائية. "موانع المسئولية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الحادث القهرى. شرطه: الا يكون للجانى يد فى حصول…

