الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . قصد جنائى . عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . نقض نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" . مواد مخدرة. الطعنرقم ٦۳۷۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول