شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية : " التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية "

الطعن
رقم ۸۲۸٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۳/۲۲⁩

الموجز

نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية . مؤداه التزام محكمة النقض بالفصل في موضوعه . اعتداء المدعى عليها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة ذلك النظر . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التى تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوى على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " وطارق عمران بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أيهاب موسى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 من صفر سنة 1436…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا