الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية : " التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية "
الموجز
نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية . مؤداه التزام محكمة النقض بالفصل في موضوعه . اعتداء المدعى عليها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة ذلك النظر . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التى تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوى على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " وطارق عمران بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أيهاب موسى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 من صفر سنة 1436…

