إثبات . شهادة .
الموجز
إثبات . شهادة . سلطة محكمة الموضوع في تجزئة الدليل المقدم إليها و الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة . عدم التزامها ببيان العلة .
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم إليها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة و تطرح أقوال من لا تثق فيه و لا تطمئن إلى صحة روايته ، و هى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى إقتناعها هى وحدها و لا يعيب حكمها ما وقع بين الشهود من خلاف ما دام إستخلاصها للحقيقة القانونية التى إطمأنت إليها هو إستخلاص سائغ له أصله في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (93) القضية رقم 1404 سنة 25 القضائية ( أ ) قتل عمد. نية القتل. حق قاضي الموضوع في استخلاصها بغير معقب عليه. (ب) نقض. طعن. المصلحة في الطعن. قتل عمد. الحكم على الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. انعدام مصلحته في التمسك بعدم توافر هذين…

