إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " أحداث عاهة " . عامة مستديمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
الطعن
رقم ۷٤٤۱ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٥/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
٦۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.