" دور هيئة التحكيم في طلب الرد "
الموجز
هيئة التحكيم . التزامها بإحالة طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة . مؤداه . عدم جواز تصديها للفصل في طلب الرد أو تخييرها مقدم الطلب في اللجوء إلى المحكمة المختصة . علة ذلك . م 19 ق 27 لسنة 1994 المستبدلة بق 8 لسنة 2000 .
القاعدة
لما كانت الهيئة – هيئة التحكيم – لم تبادر إلى إحالة طلب الرد مكتفية بالقول بأن شقيق رئيس هيئة التحكيم لم يكن موظفاً بالبنك – أحد أطراف خصومة التحكيم - وإنما مستشاراً قانونياً من الخارج يُستطلع رأيه في بعض الموضوعات ليس من بينها موضوع النزاع فضلاً عن اعتزاله مهنة المحاماة بعد أن عُين رئيساً للجان توفيق المنازعات وإنه يتعين على طالب الرد أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى المحكمة المختصة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة في هذا الشأن بما مفاده أن الهيئة رفعت عن نفسها مهمة الإحالة وخيرت طالب الرد في اللجوء منفرداً إلى المحكمة المختصة عارضاً عليها طلبه إن شاء رغم أنها قضت برفض طلبه استناداً إلى المسوغات التى ذكرتها وهو ما يخالف نص المادة 19 سالفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2000 .

