الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية "إنقضاؤها بمضي المدة" . تقادم . تقادم . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "نظره و الحكم فيه" . دعوى مدنية .الطعنرقم ٥٤۸٥ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۳/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول