الرئيسيةالأحكامجنح النقضأمر بألا وجه لإقامة الدعوى . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۰٤۲ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰٤/۱۱الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول