الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشيك . إعطاء شيك بدون رصيد أو صدور أمر من الساحب بعدم صرفه أو سحبه مبلغا يجعل الباقى غير كاف .الطعنرقم ۳۰٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٦/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول