نقض . طعن . أحكام لا يجوز الطعن فيها .
الموجز
نقض . طعن . أحكام لا يجوز الطعن فيها . حكم صادر في مخالفة لائحة الجبانات . الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
القاعدة
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 سنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات . فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في مخالفة لائحة الجبانات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1956 برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (147) القضية رقم 141 سنة 26 القضائية نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. حكم صادر في مخالفة لائحة الجبانات. الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 سنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية…

