الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". " سلطتها تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " .الطعنرقم ۱۱۳۱۰ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول