نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب " . ميعاده .
الموجز
عدم تقديم الطانع أسبابا لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
القاعدة
إن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان. نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسى. نائب رئيس المحكمة، ومحمد بهى الدين عبد الله. وسرى صيام. (64) الطعن رقم 4788 لسنة 54 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب". ميعاده. عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) مواد مخدره. اسباب الاعفاء وموانع العقاب "موانع العقاب". مناط الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون…

