الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير "أوراق عرفية" "إستعمال الأوراق المزورة" فاعل أصلي . إشتراك . قصد جنائي . إثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۱٦۳۷ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۳/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول