إثبات "شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". " سلطتها تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۳۹۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.