نقض "أسباب الطعن " .
الموجز
عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها . غير مقبول . لا يغني عن ذلك تقديمه صورة المذكرة التي تضمنت دفاعه المذكور .
القاعدة
إذ كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التى ضمنها مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئناف و التى ينعى على الحكم المطعون فيه أغفال الرد عليها ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض ، و من ثم فإن النعى يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، رأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، جمال الدين عبد اللطيف. (212) الطعن رقم 698 لسنة 42 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن". عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن أوجه الدفاع التى ينعى على الحكم اغفال الرد عليها. غير مقبول. لا يغنى عن ذلك تقديمه صورة المذكره التى تضمنت دفاعه المذكور. (2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. حضور الخصم الذى يزول به…

