غرفة الاتهام . نقض . قرار بأن لا وجه .
الموجز
غرفة الاتهام . نقض . قرار بأن لا وجه . النعى عليه بالقصور و تخاذل الأسباب . هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها . عدم جواز الطعن .
القاعدة
القصور و التخاذل في أسباب قرار غرفة الإتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها الذى يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأمر المذكور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (86) القضية رقم 1403 سنة 25 القضائية غرفة الاتهام. نقض. قرار بأن لا وجه. النعي عليه بالقصور وتخاذل الأسباب. هذا لا يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. عدم جواز الطعن. القصور والتخاذل في أسباب قرار غرفة الاتهام الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يعتبر من…

