مسئولية جنائية .
الموجز
لا مسئولية علي الأشخاص الإعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم . وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصياً .
القاعدة
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ ......... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية و لم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية . و لما كانت الجريمة التى دين المحكوم عليه بها - و أن وقعت منه حالة قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعملها على أن الذى يسأل هو مرتكب الجربمة منهم شخصياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب. (37) الطعن رقم 6397 لسنة 52 القضائية (1) مسئولية جنائية. لا مسئولية على الأشخاص الاعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم، وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصياً. (2) نقض. "التقرير بالطعن. والصفة فيه". عدم قبول الطعن بالنقض إلا إذا حصل التقرير من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة…

