الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " أحدث عاهة " . إثبات " بوجه عام " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۷٤٤٤ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول