الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . الطعنرقم ٤٤٤٥ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول