اثبات "بوجه عام" "شهود" .
الموجز
كفاية الشك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها ما دام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و أقامت قضاءها على أسباب تحمله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن. (222) الطعن رقم 5202 لسنة 52 القضائية 1 - اثبات "بوجه عام" "شهود". كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟. 2 - اثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". لا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبة. مادام قد أقيم على أخرى…

