تأمينات اجتماعية :من حالات عدم انتقال ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى : " تأجير المنشأة المملوكة لغير مدين الهيئة الى مستأجر لا صلة له بمستأجرها السابق "
الطعن
رقم ۱۸٥۱ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.