دفوع " الدفع بعدم القبول " . إيجار " إيجار الأماكن " . نقض.
الموجز
الحكم برفض الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بأسباب سائغة الجدل الموضوعي في ذلك . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . مثال في إيجار .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المطعون عليه الثانى في إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبى إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائياً بدليل مثوله بشخصه أمام محكمة الإستئناف في أحدى الجلسات و توكيله محامياً لإبداء دفاعه ، و هى أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و الجدل فيها موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى؛ والدكتور عبد الرحمن عياد؛ ومحمد الباجورى؛ وصلاح نصار. (195) الطعن رقم 206 لسنة 43 القضائية (1) حكم "ما لا يعد قصورا". صورية. إيجار. "إيجار الأماكن". الطعن بالصورة الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحا جازما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده. عله ذلك. مثال فى ايجار. (2، 3) دعوى "الدعوى غير المباشرة". إيجار "إيجار الأماكن".…

