إجراءات . محكمة الجنايات .
الموجز
إجراءات . محكمة الجنايات . دفاع . فصل الجنحة عن الجناية . واجب المحكمة في أن تحقق الواقعة برمتها بما فيها واقعة الجنحة على الوجه الذى يكفل استيفاء دفاع المتهم .
القاعدة
فصل تهمة الجنحة المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إلى الطاعن ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيه واقعة الجنحة التى فصلت على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن ، و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد دفاع الطاعن لتقول كلمتها في حقيقته بما لا يتجاوز حاجات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (130) القضية رقم 18 سنة 26 القضائية ( أ ) أسباب الإباحة وموانع العقاب. حق الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. (ب) إجراءات. محكمة الجنايات. دفاع. فصل الجنحة عن الجناية. واجب المحكمة في أن تحقق الواقعة برمتها بما فيها واقعة الجنحة على الوجه…

